نائب بالشيوخ: وداعا لـ«استمارة 6» في قانون العمل الجديد
مجلس الشيوخ أثناء مناقشة قانون العمل- أرشيفية
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وكان المجلس قد انتهى من الموافقة عليه من حيث المبدأ، ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد صياغة علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، والقضاء على كل الممارسات السلبية التي واجهها قانون العمل الحالي وأبرزها «استمارة 6» والتي كانت تتيح لصاحب العمل الاستغناء عن العامل بدون أي سند.
الحفاظ على حقوق العمال
ويقول النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد حافظ على حقوق العمالة في القطاع الخاص، فلا يجوز فصل العامل ألا لعد ثبوت حالات معينة، ويتم الفصل في هذا الأمر بقرار من المحكمة العمالية، متابعًا: «حكاية الاستغناء عن العامل و«استمارة 6» لم تعد موجودة وفقا للقانون الجديد وهو أحد أهم المكتسبات للعاملين في القطاع الخاص.
وأشار النائب طارق تهامي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد لا تتم إلا حال وقوع خطأ جسيم، ويجوز لصاحب العمل اتخاذ عددا من الإجراءات حال وقوع الخطأ الذي لا يستحق الفصل ومن بينها الإنذار الكتابي، أو الخصم من الأجر.
حالات الفصل من العمل
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد فأن حالات الفصل من العمل تكون على النحو التالي:
إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.