إحالة دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية للمفوضين
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، لهيئة مفوضي الدولة على أن تنظر بجلسة 5 فبراير المقبل .
وقالت الدعوى إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 32 لسنة 2021 بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية «المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات»، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.
التصوير بعد موافقة كتابية من ولي الأمر
كما قرر منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر ويُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.
وأكد مقيم الدعوى أن القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة، ولا يساهم فى تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ على حد تعبيره.
المحام يشرح سبب القرار
وأكدت الدعوي أنّه من الواضح أن سبب صدور هذا القرار هو الصورة التى تم التقاطها ونشرها لتلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية أثناء جلسوهم على الأرض في اليوم الأول للدراسة، مما كشف أنّ تصريحات المطعون ضده والمسئولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد تصريحات إعلامية.
وأوضح أن منع التصوير سيعني ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة، ومنع التصوير يحمي كل موظف صغير أو مسؤول فاسد لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة، ولفت إلى أنه ليس عيبا أن يكون هناك تقصير في أي مؤسسة أو وزارة، طالما أنّ هناك عدم تستر على هذا التقصير، لكن العيب الكبير أن يتم شرعنة هذا التقصير وحمايته.