حالة واحدة تمنع العمد من التقدم للوظيفة في مشروع القانون الجديد
مجلس النواب
يعد مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب من المشروعات المهمة، حيث ستناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
يأتي ذلك في ضوء تحقيق الأمن والانضباط في مواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة بحسب بيان، وبعد الاطلاع على مواد المقترح المقدم من الحكومة يوضح «الوطن» حالة واحدة تمنع العمد من التقدم للوظيفة في القانون الجديد.
عقوبات قانون العمد و المشايخ
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب على أن الوزير هو الذي من حقه معاقبة وإلغاء العقوبة، ولكن بشرط عدم الإخلال بالقانون، وعدم الإخلال بأحكام المادة الثانية التي تنص على «إذا قصر العمد والمشايخ في القيام بواجبات وظيفته أو ارتكاب ما يخل بالشرف وبعد سماع أقواله يتم توقيع أحد العقوبات التالية عليه؛ الإنذار، الخصم من المكافأة، الحرمان من المكافأة لمدة لا تتجاوز 3 شهور، الحرمان من المكافأة مدة تزيد عن 3 شهور، الوقف مدة لا تتجاوز 6 أشهر، الفصل من الخدمة».
المنع من التقدم لوظيفة العمد والمشايخ
وأوضحت المادة الثانية من قانون العمد والمشايخ الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، على أنه في جميع الأحوال يحرم العمد والمشايخ من حق التقدم لشغل منصب وظيفة العمد والمشايخ، وذلك إذا سبق فصله بحكم نهائي.
وأشارت المادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ المقدم من الحكومة لمجلس النواب على أن أي حكم يخالف القانون الجديد يتم إلغاؤه.
قانون العمد و المشايخ
من جانبه، يناقش مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، أجرى تعديلات مهمة على قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.