مجلس النواب يلغي مادة حبس الصحفيين بمشروع قانون الجوائح الطبية
مجلس النواب
حسم مجلس النواب، الجدل الذي أثير حول المادة 7 من قانون الأوبئة والجوائح المقدم من الحكومة، التي اعترض عليها بعض النواب لأنّها من الممكن أن تعرض الصحفيين للحبس في قضايا النشر، وذلك خلال مناقشة القانون اليومـ برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس.
وأكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ هناك لبس في المادة وهي لا تعني الصحفيين لأن الصحفيين لديهم نص خاص بقانون الصحافة تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، موضحًا أنَّ المادة تتعلق بمن نشر أو روّج أخبارًا كاذبة، مقترحًا إضافة عبارة إلى نص المادة 7 من قانون الأوبئة والجوائح الصحية وهي: «مع عدم الإخلال بالمواد قانون الصحافة والمادة 29 من قانون الصحافة».
مقترح بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بمواد قانون الصحافة» لنص المادة 7
بدوره، أوضح الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة، أنَّه لا حبس للصحفيين في قضايا النشر، لأن الأمر محصّن بالدستور في المادة 70 و71، مبينًا أنَّ هناك تزيد وتخوف لا مجال له.
فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إنَّ منع حبس الصحفيين محصّن بمادتي 71 و70 من الدستور، وكذلك المادة 29 من قانون الصحافة، مشيرًا إلى أنَّ المادة 7 بقانون الجوائح الصحية لا تنطبق على الصحفيين، متابعًا «ومع ذلك نؤيد اقتراح رئيس لجنة الصحة بإضافة فقرة مع عدم الإخلال بمادة 29 بقانون الصحافة».
وزير المجالس النيابية يرفض حذف المادة بالكامل ويؤيد تعديلها
ورفض وزير المجالس النيابية، حذف المادة بالكامل، قائلًا «لا يمكن أن نترك الأمر لأن المادة تحدد من نشر أو روّج أخبارًا كاذبة تسبب تكدير الأمن والسلم المجتمعي ومن ينشر ذلك على فيس بوك، لكن لو أن هناك نشرة علمية أو مركز أبحاث يستند إلى أسس علمية، لن يتعرض بطبيعة الحال للحبس.
وأضاف أنَّ المادة 7 نصت في شكلها النهائي على: «مع عدم ال‘خلال بالمادة 29 من قانون الصحافة، وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاَ لها وفقاً لأحكام هذا القانون».
العقوبات في قانون الجوائح الصحية
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.