القضاء الإداري يلزم «الثقافة» و«كتاب مصر» بإجراء انتخابات التجديد النصفي للاتحاد
مجلس الدولة - أرشيفية-
حكمت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الثقافة واتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن الكاتب محمد العون، كل من وزيرة الثقافة وآخرين.
النقابة دعت للانتخابات ثلاث مرات متتالية
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّه من خلال الثابت من الأوراق قيام مجلس النقابة المدعي عليها بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماعها العادي المقرر قانونا في شهر مارس من عام 2020، وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، إلا أنَّ اجتماع الجمعية العمومية تم تأجيله بسبب ظروف جائحة كورونا، وتمت الدعوة لاجتماع آخر بتاريخي 29 مايون 2020 و5 يونيو 2020 إلا أنَّ الاجتماع تمّ تأجيله للمرة الثانية بسبب ذات الظروف.
المحكمة قضت سابقًا بوقف قرار النقيب
وجاء في الحيثيات، أنَّه للمرة الثالثة تمت دعوة الجمعية العمومية للأبعقاد يومي 21/ 8/ 2020 و28/8/ 2020،، إلا أنَّ هذه المحكمة أصدَرت حكمها في الدعوى رقم 51185 لسنة 74 في جلسة18/8/ 2020 بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد في التاريخين المذكورين، ومنذ ذلك الحين لم تتعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي مر على استحقاقها أكثر من عام.
النقابة ملزمة بإجراء الانتخابات
وتابعت الحيثيات: «إذ تعذر عقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في عام 2020 بسبب الظروف الطارئة المصاحبة لجائحة كورونا، إلا أن التزام بعقدها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لم يسقط، ويتعين الدعوة إليها لاستيفاء هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة أن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت الآن وقد خفت وطاة الجائحة، وأضحى من الجائز عقد الاجتماعات العامة إذا تمّ إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية ذات الصلة على نحو ما جاء بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، ومن ثم فإن مجلس النقابة المدعي عليها يضحي ملتزمًا بالدعوة لعقد الجمعية العمومية النقابة المدعي عليها في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وهو إذ لم يفعل فان قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار».