رفض تعويض مسؤولة بالتأمينات بـ200 ألف جنيه بعد إلغاء قرار وقفها عن العمل
مجلس الدولة
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، الطعن رقم 180 لسنة 53، المقام من «ص.ط»، التى تعمل مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والذى يطالب بتعويضها مبلغ 200 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر، لما نُسب إليها من ارتكاب بعض المخالفات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت من الأوراق أن المحكمة قضت عام 2019 في الطعن رقم (267) لسنة 52ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل، والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل، وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح، الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض.
لكن فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التى أصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد بوقوع وتحقق مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها فى شأن الأضرار التى أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.