خطوات عمل قومسيون طبي للموظف وكيفية العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها
خطوات عمل قومسيون طبي للموظف وكيفة العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها
قدّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عددا من القواعد العامة التي تهم الموظفين وجهات الإدارة، وهي خطوات عمل قومسيون طبي للموظف وكيفية العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها، وتعلن الإدارة المركزية لـ اللجان الطبية، السياسات والإجراءات التي تتم لأي كشف طبي، وتحديد المواعيد بنظام الحجز المسبق لجميع طالبي دخول الخدمة، وتيسيرا على جمهور المنتفعين، بدأت الهيئة حصر وتجميع الإجراءات المتبعة عند إجراء الكشف الطبي.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الخدمة المدنية على مدار الساعة، خطوات عمل قومسيون طبي للموظف، وكيفية العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها، وفقا لتعليمات هيئة التأمين الصحي.
خطوات عمل قومسيون طبي للموظف
ـ استيفاء نموذج 111 ت. ص الموجود لديها بمكاتب شؤون العاملين أو تنمية الموارد البشرية.
ـ استيفاء البيانات يكون مطابقا للآتي، الاسم من واقع إثبات الشخصية، والوظيفة من واقع قرار التعيين.
ـ تتولى جهة الإدارة لصق الصورة المخصصة للشخص نفسه.
- تقدم جهة الإدارة إقرارا بأنّها لم تعرض المنتفع أمام أي لجنة طبية من قبل.
ـ تتولى جهة الإدارة ختم النموذج بـ3 أختام شعار الجمهورية (الختم المعتمد إذا كانت الجهة غير حكومية، كالآتي، ختم الصورة نصف الختم على الصورة والنصف على الاستمارة، ختم الإقرار بعدم سابقة العرض، ختم البيانات دليل على صحتها، تحدد جهة الإدارة اللجنة المحال إليها وتحدد الموعد الذي يتوجه فيه المنتفع بنظام الاتفاق المسبق أو الحجز المسبق، أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة يكون جهة الإدارة لهم مكاتب التأمينات الاجتماعي).
كيفية العرض على اللجنة الطبية والتظلم من قراراتها
ـ أوضحت هيئة التأمين الصحي أنّ حضور الموظف أمام اللجنة الطبية في الجلسة المحددة أمر وجوبي وحتمي، ومن يمتنع عن إخضاع نفسه أمام الجهة الطبية المحددة يعتبر منقطعا عن العمل حتى ولو أُبلغ بالمرض ولا يعتد بالإبلاغ بالمرض كوسيلة للتهرب.
ـ إذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض يجب عليه إبلاغ جهة العمل بمرضه تلغرافيا أو هاتفيا أو بأي وسيلة أخرى بحيث يصل الإبلاغ خلال 24 ساعة.
ـ لا يجوز احتساب إجازة مرضية في الأحوال الآتية حتى ولو كان مريضا فعلا، من ينقطع عن عمله ولم يبلغ العمل بالمرض عن المدد قبل تاريخ الإبلاغ، ومن استلم العمل قبل توقيع الكشف الطبي عليه.
للموظف أن يتظلم من قرار الجهة الطبية خلال المدد القانونية التالية:
ـ خلال يوم واحد من علمه بالقرار إذا كان صادرا من عيادة شاملة أو مستشفى.
ـ خلال 3 أيام من علمه بالقرار إذا كان صادرا عن اللجنة الطبية الفرعية.
ـ خلال 15 يوما إذا كان القرار صادرا من اللجنة الطبية العامة.
شروط التظلم
ـ يقدم طلب من الموظف لجهة الإدارة.
ـ إذا وافقت جهة الإدارة على التظلم.
يرفع التظلم من جهة الإدارة للجهة الطبية الأعلى إلى اللجنة الطبية الفرعية، إذا كان التظلم من قرار العيادة أو المستشفى، وإلى اللجنة الطبية العامة إذا كان التظلم من اللجنة الطبية الفرعية وإلى إدارات اللجان الطبية بالفروع، إذا كان التظلم من اللجنة الطبية العامة وإلى الإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة إذا كان التظلم من إدارات اللجان الطبية بالفروع.
وأوضحت هيئة التأمينات أنّه في جميع الأحوال لا يتم مناظرة قرار التظلم، إلا إذا كان مرفقا بالطلب أصل القرار المتظلم منه والمستندات المؤيدة للتظلم.
- لجهة الإدارة الحق في التظلم بنفس الأسلوب ويسمى «إعادة عرض باعتراض».
- في جميع الأحوال لا يلغى القرار الصادر إلا بموجب تظلم ولا يلغى بشكوى أمام أي جهة.
- جميع الشهادات الصادرة من المستشفيات العامة والمركزية والجامعية والأهلية والخاصة، مجرد توصية طبية يؤخذ بما فيها أو لا يؤخذ أمام لجان التأمين الصحي.