ما حكم الحوالة على الغير في قبض الدين؟.. «الإفتاء» تجيب
دار الإفتاء المصرية
تعد الحوالة في الدين من الموضوعات التي تحتاج إلى فتوى دينية لمعرفة حكمها الشرعي، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى إرسال سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عن الحوالة في قبض الدين، وجاء كالتالي: «ما قولكم في أختٍ استصدرت حكمًا بنفقةٍ شرعيةٍ شهريةٍ على أخيها، وأذنت لها المحكمة بالاستدانة، وكانت استدانت قبل صدور الحكم بدون إذنٍ من القاضي ولا بإذنٍ من المحكوم عليه، وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانًا لدينه ولم يرضَ ذلك الأخ بهذه الحوالة مدعيًا بأن الاستدانة لم تكن بإذن القاضي ولا بإذنه؛ لحدوثها قبل حكم النفقة، فهل هذه الحوالة ملزمةٌ لذلك الأخ؟».
وذكرت دار الإفتاء المصرية في إجابتها، أنها أطلعت على هذا السؤال، موضحة: «نفيد بأن الحوالة التي موجبها شرعًا سقوط الدين والمطالبة من المُحِيل لا بد فيها من رضاء المُحتال عليه؛ لأنها إلزام الدين، ولا لزوم بلا التزام»، مضيفة: «فإن قيل: قد نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي فلها أن تُحِيلَ على الزوج بلا رضاه، بل قالوا: إن لصاحب الدَّين أن يأخذ دَينه من الزوج أو من المرأة، ومقتضى هذا أن للأخت في حادثتنا هذه أن تحيل بما استدانت على أخيها بدون رضاه، وأن للدائن أن يأخذ دَينه منها أو من أخيها، قلنا: إن ظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضي لا فيما استدين بغير إذنه».
وتابعت دار الإفتاء: «الخلاصة: أنه في حادثتنا لا بد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحةً مستتبعةً لموجبها، نعم، للأخت أن تُحِيلَ دائنها على أخيها بمعنى توكيلها إياه وتسليطها له في قبض ما لها من أخيها من النفقة المحكوم بها إذا لم تسقط بمسقط، هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال».