«الشيوخ» يناقش غدا قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليومين المقبلين، مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
ويهدف المشروع، إلى إنشاء آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية الطبية والعلاج، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين ومصابي الحروق وغيرها من الاحتياجات، حيث لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة تغطية تلك الاحتياجات.
ويتضمن مشروع القانون، 14 مادة تعريفية، و3 مواد، ويقضي بإلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي ينص عليه القانون.
ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.
ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، و أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. والمبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبل مجلس الإدارة الذي يشكله القانون أيضا عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأي وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تحتاج إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلًا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التي يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.
ويشكل القانون مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلاً من وزراء «الصحة والسكان، المالية، التعليم العالب والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي»، فضلًا عن محافظ البنك المركزي، و3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء بقرار منه.
ويختص مجلس الأمناء، برسم السياسة العامة للصندوق، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير نصف سنوي يرفع لرئيس الجمهورية.
كما ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات على القانون منها إضافة موارد للصندوق منها، تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق و طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات و طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، وفرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.