«تشريعية النواب» تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
مجلس النواب
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة التنمر تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال تغليظ العقوبات .
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ووفقًا للتعديل المقترح، يتم إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018، وأوردت المادة المستحدثة تشديدًا لعقوبة التنمر، فوضعت حدًا أدنى بالحبس لمدة سنة والغرامة بخمسين ألف جنيه، وحدًا أقصى قيمته 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر شرطان، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
حبس وغرامة على المتنمر بذوي الإعاقة
و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حال العودة تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان مجلس الشيوخ وافق على مقترح من النائب حسام الخولي بزيادة العقوبة الواردة في مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا في حال وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين في حال وقوعها من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.
ويناقش الاجتماع أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.