أهل الفتوى.. ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟
الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أجاب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، على سؤال «ماذا على زوجتي التي سيكون حملها في الشهر الثالث عند بداية رمضان إذا لم تستطع الصيام؟»، قائلا: «هناك عدد من الأطباء ينصحون بعدم صيام الحامل في رمضان عادةً إذا كانت من المعرضات لخطر كبير، مثل اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل، مثل: داء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، واللواتي يعانين من المخاض المبكر في الحمل الحالي، أو عانين منه في حمل سابق خلال الصوم، أو يتناولن أدوية ضرورية بعدة أوقات في النهار، ولا يقصد بذلك من تتناول الفيتامينات والحديد التي يمكن أخذها بعد الإفطار».
المرأة الحامل
وأضاف «جمعة»: «تقوم المرأة الحامل بالالتزام بقرار طبيبك في حال قرر بأنه يتوجب عليها الامتناع عن الصيام فعليها الالتزام بتعليماته، مضيفًا أنه إذا خافت زوجتُك على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط، بحيث حذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية: وهي: إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر».
وجوب الإفطار
وأكد، أنه يُصبح حُكم الإفطار واجبًا في حقّ الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسَيهما الهلاك، أو حدوث ضرر بالغ لهما، وكذلك إذا خافت الحامل على جنينها، أو المُرضع على طفلها الرضيع، ويكون الصوم في حقّهما واجبًا، قياسًا على المريض الذي يجب عليه الفِطر، لأنّ الصيام يضرّ به، فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام».