«2بس عشان ياخدوا حقهم».. الأوقاف عن «ربط الزوج بكثرة الأولاد»: يرهقه
د. أسامة فخري الجندي
قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الفكرة التي تسيطر على البعض بربط الزوج بكثرة الأولاد، ستصيب هذا الأب بالتوتر والقلق والهموم، مشيرًا إلى أن الوالد يريد قضاء حاجتهم في مناحٍ كثيرة، من تربية، وتعليم، وسلوك وغذاء، وكساء، ودواء، وغير ذلك كثير، فكيف يستطيع فعل تلك الأمور وفق مقتضياته البسيطة مع كثرة عدد الأولاد؟.
وأضاف «الجندي» خلال ندوة له بجريدة «الوطن» في إطار حملة «2 وبس عشان ياخدوا حقهم» والتي أطلقتها الجريدة: كذلك الاهتمام ورعاية الأبناء ليست مجرد مظاهر جسدية وفقط، فالاهتمام والرعاية والاعتناء لا يقف عند الكساء والغذاء، بل هو أيضا سلوكي وإيماني وأخلاقي وعلمي، أي لا بد من توفير وسائل العيش الكريم، وتثقفيه وتزويده بوسائل العلم والمعرفة المختلفة، مع توجيهه الوجهة الدينية والخلقية التي يكون بها إنسانًا مثاليًا في سلوكه وأقواله وأفعاله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يغرس في الآباء والأمهات أن يستدعوا مستقبل الأبناء، «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»، فالنصوص الدينية تريد منا استدعاء المستقبل.
تنظيم النسل
وتابع مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف: نحن نعيش أقدار الله، وتنظيم النسل لا يتعارض مع أقدار الله عز وجل لأنه في ذاته ما هو إلا لون من مباشرة الأسباب، ونوع من أنواع التوكل علي الله، وهذه الأسباب قد تنجح وقد لا تنجح ، فهناك وسائل تتخذ ومع ذلك يحدث الحمل، فلا تتعارض مع مشيئة الله بل هي لون من مباشرة الأسباب التي أمرنا الله تعالى بمباشرتها لتنظيم حياتنا.
وحول حكم الإجهاض، قال مدير المساجد بوزارة الأوقاف: الإجهاض وهو قتل الجنين في بطن أمه أو إنزاله، فقد أجمع الفقهاء على حرمته مطلقا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلا لضرورة شرعية؛ بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز؛ مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
الزيادة السكانية
وذكر «الجندي»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لا ضرر ولا ضرار»، والضرر هو إيذاء النفس بأي نوع من الأذى؛ ماديًا كان أو معنويًا، أما الضرار، فهو إيقاع الأذى بالغير.
وأوضح، أنه لا فرق بين أن يكون الضرر نفسيًا، أو بدنيًا، أو ماليًا، أو أدبيًا، وهذا كله مفاد من وقوع النكرة في سياق النفي بمعنى النهي لا ضرر ولا ضرار: أي لا يضر الإنسان أحدا، ولا يقابل الضرر بالضرر؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع.
وأضاف: ما ينبغي أن ننتبه إليه، أن من الضرر المنهي عنه في قوله لا ضرر الإضرار بالنفس، وهذا إن يكن مكفولًا في الحديث ضمنًا، فهو مكفول صراحة في القرآن الكريم ، قال تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقال تعالى «ولا تقتلوا أنفسكم».