عدم قبول دعوى اتهام مسؤول بالطب البيطري تكليف موظف لتسيير المديرية
التأديبيبة: الاتهام ليس له أي سند من القانون
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى تأديبية ضد «ا.ع.ا» مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي عام 2018، وتكليفه موظفا بتسيير أعمال المديرية حال غيابه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال إليها، أنه خالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن كلف موظفا بتسيير أعمال مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حال غيابه عام 2018، رغم أن المذكور يشغل وظيفة كبير باحثين، وهي وظيفة تكرارية للدرجة الأولى، وحال أنه يوجد بالمديرية من يشغل درجة مدير عام بالمخالفة.
وأكدت المحكمة، أن النيابة الإدارية ارتأت بعد التحقيق مع المحال الاكتفاء بمجازاته إداريا بعقوبة التنبيه ثم تم سحب الجزاء، مما يعني أنها ارتأت أن المخالفة المنسوبة إليه لا تستوجب إحالته إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاء أشد مما تملكه جهة عمله في هذا الشأن، إلا أنها اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقيع الجزاء المشار إليه عليه دون أي سند من القانون، وبالتالي يكون قراراها المشار إليه هو والعدم سواء.
وأكد المحكمة أنه لا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحال تأديبيا إن رأت لذلك وجها، وإذ استنفذت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهام المنسوب للمحال بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاته إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته، ليس له أي سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.