نص المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل الشهر العقاري: تأجيل العمل بالقانون
مجلس النواب
نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2021 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاء بالمذكرة، التي حصلت الوطن على نسخة منها: تابع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب خلال الأيام الماضية ردود الأفعال الواسعة حول القانون رقم 189 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4 مارس سنة 2020- حيث تضمن حكما مفاده:
"امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق تابع ا و الاستماع للمواطن المصري الذي سيقع على عاتقه عبر الالتزام بالقانون . كما تفرض على التصرفات العقارية بواقع ( ۲ ٫ ۰ % ) من قيمة التصرف ، والتي يلتزم بسدادها المتصرف ، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون هو الطرف الأكثر حرصا على إتمام عملية التسجيل على خلاف المتصرف ، إلا انه بدون سداد المتصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المتصرف إليه وبين استكمال إجراءات الشهر ، لذا روي أنه إلى جانب الأصل العام المتمثل في التزام المتصرف بأداء هذه الضريبة ، أن يكون للمتصرف إليه سداد هذه الضريبة بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري" .
وأضافت المذكرة: "لما كان من بين المهام المنوطة بمجلس النواب متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقها ، وفي ضوء ما أدلت به الحكومة - ممثلة في وزير العدل - من تصريحات بشأن عدم تجاوز نسبة التسجيل العقاري عن ۱۰ % من إجمالي العقارات بالدولة المصرية ، وهو ما بنبأ عن احتمالية وجود تكدسات بمكاتب الشعر العقاري قد تعيق قدرتها على أداء الخدمة بالشكل الأمثل ، في ظل وجود التزام فوري على الجهات الحكومية وشركات المرافق بعدم التعامل إلا بموجب سند مشهر ؛ الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من حالات الإخلال بالأمن القانوني" .
وتابعت المذكرة: "وبناء عليع عليه ارتوي أنه من الأفضل عدم التدخل في القانون رقم ( ۱۸۲ ) لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه بالتعديل سواء بالحذف أو الإضافة ، مع إرجاء العمل به حتى نهاية ديسمبر سنة ۲۰۲۱ ؛ بما يكفل لمجلس النواب مريد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه بحضور ممثلي الحكومة والخبراء المتخصصين ، ا فضلا ومن جانب آخر ، كان من بين الإشكالات التي أثيرت بشأن تطبيق القانون المشار إليه ، هي الضريبة".
وجاء بالمذكره: "تم خفض سعر ضريبة التصرفات العقارية إلى ( 1 % ) بدلا من ( ۲ ٫ 5 % ) في حال سابقة التصرف في الحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها بالنسبة له لتكون على ثلاث أقساط مساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف بما سدده"،
والهدف من هذا التعديل بحسب المذكرة: "خلق نوع من التوزان بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتي يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سداد القسط الأول من الضريبة لحساب المتصرف".
وفي سياق متصل، واستكمالا لمنظومة التيسير على المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق ، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة ( 43 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار . العقار خلال سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة .