وزارة التربية والتعليم تلغى «المواد» التى أضافها «المندوه الحسينى» للقرار الوزارى الخاص بالمدارس الخاصة
حصلت «الوطن» على المواد التى تم تعديلها فى القرار الوزارى رقم «449» الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، ونسب الزيادة فى المصروفات الدراسية.
وكان الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، قد شكَّل لجنة لإجراء تلك التعديلات وصدرت أمس الأول، بعد أن اكتشف مؤخراً أن القرار الوزارى الذى وقَّع عليه فى السابق وأعده المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير السابق، به مواد كارثية وتعطى صلاحيات واسعة للمدارس الخاصة فى زيادة المصروفات الدراسية كل فترة، دون الرجوع إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والاكتفاء فقط بإخطار الإدارات التعليمية، كما رفض «المندوه» و«الحصرى» إضافة التعديلات التى أجرتها إدارة الفتوى فى الوزارة على تلك المواد، وأصرا على أن يتم التوقيع على القرار الوزارى دون تعديلات إدارة الفتوى، واكتشف الوزير أن القرار الذى أصدره يسمح لصاحب المدرسة الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية كل عامين، دون الحصول على تصريح من الوزارة، ودون إخطار إدارة التعليم الخاص بـ«التربية والتعليم». ونصت المادة «16» فى التعديلات الأخيرة على أنه يمكن إجراء التوسع فى المدرسة الخاصة أو تصفيتها، مع مراعاة أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يُحَصَّل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قدره ألف جنيه على كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة، ومبلغ مماثل على تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها ومبلغ مماثل عند التجديد السنوى للترخيص.
كما نصت المادة «32» على أن «تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاح المدرسة على أن تتم مراجعتها فى ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومنصرفاً خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة. وتحدد المدرسة قيمة اشتراكات الخدمات (سيارات - مقابل تغذية - إيواء - نشاط كمبيوتر - نشاط مميز) بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهى إجبارية.
وتضمن المادة «44» أنه «يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقاً لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم لمواجهة تزايد التكلفة للخدمات والتجهيزات، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من المديرية التعليمية تعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن تتقدم بطلبها فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر وأن ترفق بطلبها كل المستندات الخاصة بميزانية المدرسة. ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل «5 سنوات»، وأن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من 5 سنوات على الأقل، وتسرى الزيادة اعتباراً من العام الدراسى التالى لصدور قرار بها وفى تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر. وإذا رأت المدرسة أن القرار الصادر من المديرية فى هذا الشأن مجحف لها أن تطلب إعادة عرض الموضوع على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.
على صعيد آخر يغلق موقع التنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم، تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى 80.46% للشعبة العلمية، و68.3% للشعبة الأدبية. وقال الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على التنسيق: إن عدد من سجلوا رغباتهم وصل إلى 150 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن «اليوم» هو الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم أو تعديلها، نظراً لأنه سيتم غلق باب التسجيل والتعديل وإنهاء المرحلة الثانية فى السابعة مساء اليوم.
صورة من قرار وزير التعليم قبل تعديله