تصل لـ20 سنة سجن.. عقوبة التورط في «ختان الإناث» بيوم مناهضته العالمي
يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لجريمة ختان الإناث
ختان الإناث - صورة تعبيرية
يحيى العالم اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية اليوم، حيث تطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان حملة هذا العام بعنوان «لا وقت للتقاعس الدولي: اتحاد وتمويل وعمل مشترك من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)»، ويعاقب القانون المصري كل من يتورط في عمليات الختان بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاما.
عقوبة المتورطين في عمليات ختان الإناث
في يناير الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث نص التعديل في المادة (242 مكرر) على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.