31 يوما في 2021.. قرارات اقتصادية من «التجارة» للمواطنين
قرارات حكومية هامة في يناير كان من بينها تثبيت سعر البنزين
مع بداية العام الجديد، وبعد مرور شهر تقريبا، استبقت الحكومة الأحداث وتجهزت بعدة قرارات كان من شأنها التخفيف نسبيا من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والمواطنين، وتنوعت تلك القرارات، إذ كان منها ما يتعلق بالقطاع المصرفي، ومنها ما تعلق مباشرة باستهلاك المواطنين من المواد الغذائية الضرورية.
قرار حظر تصدير الفول استهدف حماية السوق المحلية
وربما كان أبرز القرارات في هذا الاتجاه قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 13 لسنة 2021، الذي أصدرته الوزيرة نيفين جامع، بتاريخ 5 يناير الجاري، ونص على حظر تصدير الفول إلي الخارج، إلا فيما يفيض عن حاجة السوق المحلية، وجاء القرار، بحسب تصريحات الوزيرة، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان اليوم كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الوزيرة قررت استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار الوزاري، بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للشركات المصرية في الخارج.
ولم يكن قرار «التجارة» هو القرار الاستباقي الوحيد، إذ سبقه قرارات أخرى، لكن جاءت من خلال البنك المركزي، الذي اتخذ عدة قرارات منذ بداية أزمة كورونا، واستكملها مع بدايات الموجة الثانية، حيث أقر البنك إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، كما قرر إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، وهى القرارات التي جاءت من أجل تخفيف حدة الزحام في البنوك، ودعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي.
سريان مبادرة دعم القطاع السياحي
وكان من بين قرارات البنك المركزي الاستباقية أيضا، قراراته بإتاحة المزيد من الدعم للقطاع السياحي، بعدما قرر مد فترة سريان مبادرتي دعم القطاع السياحي وقروض التجزئة للعاملين به لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2021، وبموجب هذا القرار يتم قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات، ومن بين القرارات التي اشترك فيها «المركزي» مع وزارة البترول، قرار يتعلق بواحدة من أهم الصناعات التي عانت على مدار السنوات الماضية، هي صناعة السيراميك، حيث تمت الموافقة بداية شهر يناير الجاري على جدولة مديونيات مصانع السيراميك لدى البنوك، والتي بلغت نحو 6 مليارات جنيه.
وبحسب الاتفاق المبرم بين منتجي السيراميك ووزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات، سيتم جدولة تلك الديون على 10 سنوات بفائدة 7%، وهو القرار الذي رحب به منتجو السيراميك.
تثبيت أسعار الوقود
وفي يناير أيضا كان قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، بتثبيت الأسعار لمدة 3 أشهر مقبلة، ليستقر السعر عند نفس مستويات الأشهر الثلاثة الماضية، أحد أبرز القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الموجة الثانية للجائحة، حيث تم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.5 جنيه للتر البنزين 92، و8.5 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
سيارات المعاقين
وبعيدا عن قرارات الجائحة فإن قرار اقتصادي آخر، له أبعاد اجتماعية بالغة الأهمية، صدر خلال شهر يناير الجاري، تمثل في تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وهي التعديلات التي سوف تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
وقال مصدر بوزارة التجارة لـ«الوطن» إن القرار سوف ينعكس على أكثر من 20 مليون مواطن يمثلون ذوي الإعاقة في مصر، وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عددا من المشكلات نتيجة القواعد التي كانت قائمة، والتي كانت تحول دون استفادة جميع ذوي الإعاقة من مزايا استيراد سيارات المعاقين المعفاة جمركيا، حيث كان الأمر قاصرا على عدد معين من الإعاقات دون الآخر، لكن التعديلات الأخيرة ستسمح وتتيح لأغلب المعاقين إمكان استيراد السيارات، بالتنسيق مع الجهات الطبية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أكدت حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيدا من التسهيلات في كل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وبحسب قرار وزارة التجارة فإن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه شرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن وأن يثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، و يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.
واستثني القرار من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.