الحكومة تُجرم تصوير المحاكمات الجنائية دون إذن: المتهم بريء حتى إدانته
«الوزراء»: لحماية المتهمين من «الازدراء» لحين صدور «حكم نهائي»
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم المنعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إضافة مادة جديدة لـقانون العقوبات.
جهات الموافقة على التصوير
وحسب بيان صادر قبل قليل عن رئاسة مجلس الوزراء، تنص المادة الجديدة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
الأصل البراءة
وأوضح مجلس الوزراء في بيانه، أنّ المادة الجديدة تأتي لمنع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل البراءة.
وأضاف: «هذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات، على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم».
يذكر أنّ الدستور يُتيح للحكومة حق اقتراح إصدار قوانين أو تعديلها، مع أخذ رأي مجلس الدولة، وإحالة القانون أو التعديل الذي ترغب فيه الحكومة لمجلس النواب لمناقشته.
وعقب إحالة الحكومة للتعديل التشريعي المرغوب فيه إلى مجلس النواب؛ فإنّه يُحيله إلى اللجان المختصة في تشكيله لمناقشته، ثم يعرض تقرير بملاحظاته عليها، ليُعرض بعدها على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على القانون الجديد.
وحال إقرار مجلس النواب للتعديل بصورته النهائية، يُرفع مشروع القانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره مع حق إعادة القانون للبرلمان لتعديله، وعقب إقرار القانون بصورة نهائية، يُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد، ويعمل به من التاريخ المذكور في قرار إصداره المنشور بالجريدة.