مع تصاعد إصابات كورونا.. الإفتاء: تخزين الأدوية من الكبائر
صورة أرشيفية
حذرت دار الإفتاء المصرية من تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا، مع تصاعد وتيرة الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في تقرير لها أنه يحرم شرعا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب، لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع.
أضافت: "تخزين الأدوية بهذه الطريقة استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضا دليل قاطع على شح صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن ناحية أخرى فلولي الأمر أن يعزر المحتكر بما يراه رادعا عن جريمته بغرامة مالية أو بمصادرة ماله".
بدوره، قال د. شوقي علام مفتي الديار المصرية، في تقرير له: "من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعا بحيث لا يلحق ضرر مؤثر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأن المعاملات في الإسلام مبناها على التشاحح لا المسامحة، ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسد بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بالاحتكار الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء".
3 شروط لإثبات الاحتكار.. والعلة في منعه الإضرار بالناس
أوضح مفتي الجمهورية أن التحريم للاحتكار لا يثبت إلا بشروط، يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي ما يلي:
1- الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد.
2- حبس السلعة مع تربص الغلاء.
3- إحداث ضرر بالناس جراء الحبس.
فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارا؛ فلو حبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة، أو حبسها مع بيعها بثمن المثل، أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس، فلا يعد احتكارا؛ وكذا لو استورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلا يعد احتكارا ولو مع غلو ثمنها، شريطة أن لا يكون بالناس ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس
تابع: المقصد من منع الاحتكار إنما هو الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء، وهذه الصور نص عليها فقهاء الشافعية وبعضها تفهم من ظاهر عباراتهم.
فالحاصل أن العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، فالفقهاء ينيطون تحريم الاحتكار بحصول الضرر الحاصل منه، واختلافهم في تحريم بعض صور الاحتكار ناتج عن تفاوت أنظارهم في تحقيق مناط الضرر فيها؛ فإن ما لا ضرر فيه لا تحريم فيه.
والإضرار بالناس الحاصل باحتكار السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات والذي يلجئهم الاحتكار إلى مرتبة الضرورة؛ هو الاحتكار المحرم والذي يتحقق باحتكار أي شيء.
وقيام البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا- كوفيد-19، دون الحاجة إليها ؛ هو من صور الاحتكار المحرم الذي اكتملت فيه أركان الحرمة؛ فهو شراء للدواء الموجود في البلد وحبسه لتربص غلائه، وإحداث ضرر بالمصابين نتيجة نقص تلك الأدوية من الصيدليات جراء هذا الحبس.بل إن تخزين أدوية المناعة بهذه الطريقة هو من الكبائر.