رفض دعوى طالب حقوق لتصحيح مجموعه ومنحه نصف درجة بعد 4 سنوات بالمحاكم
مجلس الدولة
أيّدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، حكم الدرجة الأولى والقاضي منطوقه بمنح طالب بكلية الحقوق بجامعة بني سويف للعام الجامعي 2016/2017 نصف درجة فقط، زيادة عن المجموع الذي حصل عليه في مادة الشريعة الإسلامية، ولم يرتض الطالب بحكم الدرجة الأولى، ما دفعه للطعن عليه، لتؤيده المحكمة الإدارية العليا، وتقضي برفض طعنه وتلزمه بالمصروفات.
وأكدت المحكمة، أنّ تقرير الخبير المقدم في الدعوى يعد من عناصر الإثبات فيها، ولمحكمة الموضوع الأخذ به وبما انتهى إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها، وبكفاية الأبحاث التي أجراها في هذا الشأن.
وثبت من استقراء تقارير لجان الخبرة التي انتدبتها محكمة أول درجة في مواد الجنسية ومركز الأجانب، ومادة قانون العقوبات ومادة قانون العمل، أنّ الدرجات التي أعطيت للطاعن فيها مناسبة وتتكافأ مع إجاباته وفقا للقواعد المعمول بها في التصحيح، ودون أن يكون للطاعن أي حق في درجات زائدة، بل إنّ لجنة الخبرة في مادة الجنسية ومركز الأجانب، أشارت في تقريرها إلى أنّ الطاعن أجاب على السؤال الرابع وحصل فيه على درجتين من أصل 6، وهو تقييم يزيد على مستوى الإجابة نظرا لضعفها الشديد في النقطة الثانية المتعلقة بحق الأجنبي في العمل بمصر، والذي تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد في تقارير الخبراء بالمواد.
وتبيّن للمحكمة وباستقراء تقرير لجنة الخبرة في مادة الشريعة الإسلامية، أنّ الدرجة التي أعطيت للطاعن وهي (15)، يستحق عنها زيادة نصف درجة في إجابة الطاعن بالقسم الأول لتكون درجاته (15.5) درجة ونصف بدلا من (15) درجة، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما انتهت إليه اللجنة فيكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطاعن فيها بحصوله على (15) درجة فقط مخالفا لصحيح حكم القانون، ما تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الخصوص.
وكانت درجات الطالب الحاصل عليها من الجامعة، والتي ذكر أنّها لا تتناسب مع إجاباته ولا تعبر عن مستواه الحقيقي، إذ حصل في مادة قانون العمل على 5 من 20، وفي مادة قانون الجنسية على 9 درجات من 20، وفي مادة الشريعة الإسلامية على 15 درجة من 20، وفي مادة قانون العقوبات على 10 درجات من 20، وإذ تظلم إلى الكلية لإعادة النظر في هذه الدرجات، لكنه فوجئ برفض تظلمه، لذلك أقام دعواه وطلب إعادة تصحيح كراسة إجابته.