رئيس لجنة الفتوى الأسبق: ولد الزنا يعامل معاملة اللقيط في الإسلام
يثبت نسبه من أمه التي ولدته
تحرش
أثارت واقعة معاشرة طالب لشقيقته التوأم مع أبيه في الجيزة، تساؤلات كثيرة داخل المجتمع المصري عن حكم الشرع للابن من الزنا وكيفية معاملته، الأمر الذي أوضحه الشيخ عبدالحميد الأطراش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بـ"أنه يعامل معاملة اللقيط في الإسلام".
وقال "الأطرش" لـ"الوطن"، إن زنا المحارم هو أقبح أنواع الزنا الذي انتشر في هذا الزمان بسبب وجود الإنترنت، الذي أعتبره على حد وصفه "أساس الموبقات"، مشيراً إلى أن مشاهدة المواقع الإباحية لها دور كبير في التأثير على عقل الكبار والصغار في مثل هذه الجرائم.
وأضاف "الأطرش" أن الابن من الزنا يعامل معاملة اللقيط في الإسلام، لأن الرسول قال: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مضيفاً أنه كان في عهد الرسول والصحابة والتابعين كانت لا توجد مثل هذه الظواهر البغيضة، لأنه كان يسيطر على المجتمع الأخلاق والاحترام.
وأكد أن عقوبة الزاني المتزوج حسب الشرع، هي الرجم حتي الموت، وعقوبة غير المتزوج هو أن يجلد 80 جلدة دون رحمة، مشدداً على أنه لابد أن يكون للإعلام دور في القضاء على مثل هذه الظواهر والتي تتحقق بالتجاهل دون الاهتمام بها.
الإفتاء: ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته
وقالت دار الإفتاء إن الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طبيعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" متفق عليه؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعًا.
وأضافت "الإفتاء" أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، وعليه: فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.