إلغاء مجازاة طبيب مخ وأعصاب من العبث بنتيجة طالب
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، عقوبة اللوم الموقعة على أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الجامعية عام 2017، والمتهم بالعبث في نتيجة طالب بالامتحان الشفهي الإكلينيكي بمرحلة الدكتوراه للعام 2016/2017 في محاولة منه لتعديل نتيجته من راسب لناجح ، لتضارب أقوال الشهود، ولعدم ثبوت التهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وبمواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيق الإداري أنكرها، وأفاد بأنّه وفي يوم الامتحان الشفهي والعملي للدراسات العليا لطلبة الدكتوراه والماجستير المنعقد في مستشفى جامعي، فوجئ بمقدم الشكوى يوزع الطلبة على الأسَّرة الموجود عليها الحالات، فطلب منه إعادة إجراء القرعة بحضوره (الطاعن كرئيس لجنة الممتحنين) وحضور الأساتذة أعضاء لجنة الامتحان، إلا أنّ مقدم الشكوى رفض في بادئ الأمر، ثم وافق بعد ذلك، وأعاد الطاعن توزيع الطلاب على الحالات.
وأضاف أنّ مقدم الشكوى وجّه له كلمة تفيد طرده من المستشفى أثناء تأدية عمله كرئيس للجنة الممتحنين، وكان ذلك أمام رئيس القسم الذي ذكر له أنّ المستشفى مكانه، واعتذر له وطلب منه تنظيم أوراقه، كما نفى إجراء أي تعديل بنتيجة أي طالب عما هو وارد في الكشوف التي تم فيها الرصد، وأنّ النتيجة كانت كما علم بها الجميع نجاح طالب واحد ورسوب طالبين، وانصرف من المكان بعد انتهاء الامتحان دون الإعلان عن أي نتيجة، لأنه غير مختص بإعلان النتائج وإنما هي مهمة الكنترول وليس الممتحن.
وتبيّن للمحكمة من مطالعة التحقيق الإداري مع الطبيب المتهم، أنّه لم يتم فحص دفاعه فحصا دقيقا، ولم يتم تحقيق أوجه دفاعه، ولم يتم التأكد والتثبت من كيفية العبث الذي أجراه الطاعن في نتيجة الطالب، فلم يطالع المحقق أوراق النتيجة التي كانت بحوزة الطاعن للتأكد من صحة ما جاء بالشكوى، وإنما اكتفى بالأخذ بما جاء بشهادة مقدم الشكوى، وآخرين جاءت شهاداتهم متضاربة وغير قائمة على سند ولا تقطع بارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه.