حكم القانون في رجل أقام علاقة آثمة وتعرض للابتزاز: يتحبس في حالة واحدة
الدكتور ماهر مقار
قال الدكتور ماهر مقار المحامي، إن ضحية الابتزاز المادي الناتج، عن العلاقات المحرمة، يظل في موقف المجني عليه في الدعوى القانونية، كونه ضحية لفعل وجريمة الابتزاز.
وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها في واقعتي ابتزاز مادي نتيجة علاقات محرمة، الضحية في الأولى هو رجل أعمال، حصلت منه سيدة على 2 مليون جنيه، بعد ابتزازه بصور وفيديوهات لهما، أثناء علاقة آثمة استمرت على مدار سنة كاملة، أما الضحية الثانية، فهو موظف ابتزته عشيقته وزوجها بفيديوهات مخلة لهما.
وشرح مقار لـ"الوطن"، أن ضحية الابتزاز يظل في مركزه القانوني كمجني عليه، طالما أثبتت التحقيقات أنه لم يجبر عشيقته على العلاقة الآثمة أو يدفعها لذلك الفعل أو يحرضها على إتيانه.
حالة واحدة ينقلب ضحية الابتزاز من مجني عليه لمتهم، يوضحها "مقار" بقوله إن الضحية يكون متهما، إن كان العشيقة متزوجة، وأقام زوجها "دعوى زنا"، أمام المحكمة المختصة.
وأوضح مقار، أن المادة 273 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تُسمع دعواه عليها".
وتابع "كما تنص المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، ونصت المادة 275 على أن يُعاقب الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".