حقوقهم في الإجازات.. هل يجوز أن يؤدي موظف الحكومة عملا لدى الغير؟
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.
وتطرح "الوطن" في السطور التالية، أهم أسئلة وإجاباتها، عن حكم الاجازات للمجند بالقوات المسلحة، وعند عمل الموظف الحكومي للغير، بدون إذن جهة عمله، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
س1: هل يستحق المجند أو المستبقى أو المستدعى للاحتياط أية إجازة طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة؟
لا.
س2: هل يجوز للسلطة المختصة بأن ترخص للموظف بأن يؤدى عملًا للغير خلال مدة الإجازة؟
نعم.
س3: ماذا يحدث إذا أدى الموظف عملًا للغير بأجر أو دون أجر خلال مدة الإجازة دون ترخيص من السلطة المختصة؟
يحرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر كتيب يحتوي على 100 سؤال وجواب، تتضمن الإجابة عن استفسارات حول أوضاع موظفي الجهاز الاداري للدولة في قانون الخدمة المدنية.