"خطة النواب": التفريق بين المقيم وغير المقيم في سعر ضريبة دمغة البورصة
الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
أكّد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ هناك تفاوت كبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.
ولفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنَّ هذا التفاوت كبير جدًا، مقترحا أنَّ يتمّ رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 في الألف بدلًا من 0.5 في الألف.
واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".
واتفق معهما الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلًا: "إحنا بنبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 في الألف وتمّ خفضها بعد ذلك إلى 1.5 في الألف، ثم إلى 1.25 في الألف".
فيما أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنَّ غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تمّ تحديد نسبتها بمشروع القانون بـ1.25 في الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية في 1 يناير 2022.
ولفت إلى أنَّ 70% من التعاملات فى البورصة تتمّ عبر المصريين المقيمين، وبالتالي كان يجب التمييز بينهما بما يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية: "من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين الدول، والتي تقضي بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالي كان لابد من تعويض ذلك في ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
وقررت اللجنة، حذف عبارة "ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم".
وأكّد النواب أنَّه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب وجود هذا الاستثناء.
وأبدى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمني للتعامل، قائلًا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".