مجلس الدولة: رسوم براءات الاختراع حق للدولة مقابل الحماية القانونية
مجلس الدولة
أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار "، أن المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فرض رسمًا محددًا على طلب براءة الاختراع، سواء عند تقديم الطلب، أو ما يسدد سنويًا، وذلك مقابل ما تبذله الدولة من خدمة تتمثل فى فحص طلبات براءة الاختراع، ومنح مالك البراءة وحده دون غيره طوال مدة حماية براءة الاختراع والمقررة بعشرين عامًا الحق فى استغلال الاختراع بكافة الطرق، دون أن ينازعه فى ذلك أحد.
وأشارت المحكمة، إلى أن الحماية القانونية للبراءة، هى الخدمة التى يتعين على مالك البراءة أن يدفع مقابلها رسمًا سنويًا، تستأديه الدولة من الأفراد – أصحاب براءات الاختراع - فى الحدود التى بينها القانون، مشيرة إلى أن اختلاف الرسم المقرر قانونًا على طلب براءة الاختراع، واختلاف مدد الحماية عن غيرها، سواء كان حق المؤلف، أو العلامة التجارية، أو الأداء العلني، لا يعنى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بحسب أن المساواة التى يكفلها الدستور هى المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة، أن المُشرع الدستوري خول للقانون السلطة التقديرية فى تحديد الرسوم دون قيد أو شرط، وأنه لا تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة ؛ كما خول الدستور للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بين مراكز لا تتحد معطياتها وذلك من كافة جوانبها ؛ دون قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه.
ومن ثم فإن اختلاف قيمة الرسم ومدة الحماية المقررة قانوناً لطلب براءة الاختراع عن غيره، سواء حق المؤلف، أو العلامة التجارية، أو الأداء العلني، لا ينطوى على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، أو بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم الدستورية غير جديًا.
جاء ذلك خلال حيثيات إصدار المحكمة حكمًا بعدم قبول دعوى سيدة حاصلة على براءة اختراع "عنصر الكبريت وتركيباته الحمضية ومشتقاتها لقصور انزيم جلو تاسيون اس ترانسفيريز والأبوكسيد هيدروليز لجميع أنواع المرض المصاحبة لهذا القصور " .
وطالبت الدعوى بعدم دستورية فرض رسوم على طلب براءة الاختراع وتقرير مدة حماية وتجديدها، على نحو مغاير لما هو مقرر على حق المؤلف؛ والعلامة التجارية؛ والاداء العلني.
كما قضت المحكمة في طلبها الأصلي بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعواها المطالبة فيها بعدم مشروعية سدادها رسوم الاختراع، وإعفائها من الرسوم، وألزمتها المحكمة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، ومحمد المقدم.