الحبس وغرامة 50 ألف.. عقوبة مزاولة مهنة المعالج النفسي بدون ترخيص
مجلس النواب
حظرت التعديلات الواردة على القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.
كما حذر على المعالج النفسى تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
ونظم القانون الذي انتهى البرلمان من مناقشة مجموع مواده في جلسته البرلمانية الأربعاء الماضي، ما يترتب على مخالفة المعالج النفسي لأحكامه، ونص صراحة على أنه إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وبعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: "الإنذار، الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات، إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل".
ويجوز لمن أمضى في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين 5 سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقا لأحكامه، على أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج، أما من لم يستكمل مدة الـ5 سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتين لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.
ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفي حالة العود تُضاعف العقوبة.