مشروع قانون: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن الميت
مجلس النواب
تقدم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وفرض القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وكان النائب العام أمر منذ أيام بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية. وتمكنت مديرية الصحة في الدقهلية، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، في قرية "شبرا البهو"، بعد تفريق أجهزة الأمن للمحتجين من أهالي القرية، وإلقاء القبض على عدد منهم.