"بـ20 جنيه ومفيش تعيين".. شروط العمل بنظام الحصة للمؤهلات العليا
"المالية" تقر الاستعانة بغير العاملين بالتعليم من حملة المؤهلات العليا
وزارة التربية والتعليم
كشفت مصادر بوزارة المالية لـ"الوطن" عن موافقة الوزارة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا، للقيام بالعمل بنظام الحصة.
وتستعرض "الوطن" شروط وضوابط العمل بنظام الحصة على النحو التالي:
أولًا: الشروط العامة
- يشترط ألا يتجاوز مقابل الحصة الواحدة 20 جنيهًا.
- ألا تزيد فترة الاستعانة على أحد عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1. عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.
2. توافر مؤهلات عليا تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
3. الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.
4. التأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
ثانيًا: ضوابط العمل بنظام الحصة
أولًا: يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناء على تقرير الكفاءة الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.
ثانيًا: موافاة الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بكشوف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة على مستوى المديرية للحصول عل الموافقة الأمنية قبل العمل.
ثالثًا: يكون الاستعانة بالمعلمين بالحصة وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس.
رابعًا: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
خامسًا: لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدًا ولا يجوز المطالبة بالتعيين، ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية في العمل.
سادسًا: عدم اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام و المراقبة أو الإشراف اليومي.
سابعًا: يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهًا للحصة.
ثامنًا: لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.
تاسعًا: يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.
عاشرًا: يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.