التعديلات الجديدة على قانون مكافحة غسل الآموال لمواجهة الإرهاب
جلسة سابقة لمجلس النواب
تنشر "الوطن" مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الآموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه في اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم.
وجاءت موافقة اللجنة على المادة المادة الأولى، بحيث يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة 1 (بند أ)، وبنص المادتين 14، و(16 مكرر) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بالنصوص الآتية:
"أ" الأموال والأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم أيا كان شكبها، بما في الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذة الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدانها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ،كما تسمل الأصول ألافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار.
مادة 14: يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات.
مادة (16 مكرر) مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشارإليها في المادة 7، أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له، أيا من الإجراءات الآتية: "توجيه التنيه، والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
المادة "الثانية": تستبدل عبارة الآموال أو الأصول بكلمة الأموال، أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة "فورا" بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون.
المادة الثالثة: يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام: 1 بند "ي"، و9 "مكرر" و"14" مكرر و"14" مكرر و17 مكرر و18 مكرر و18 مكرر "1"، و18 "2"، و18 مكرر، ومادة 1 بند "ي" وتشمل: الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9 مكرر): تلتزم كل الجهات، كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (14 مكرر): يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية، عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتي: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذة المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
مادة (14 مكرر 1): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة "17"مكرر:مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الآموال أو الآصول ذلت الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذة المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (18 مكرر): تلتزم الجهات بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.
مادة (18 مكرر 1): تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها، والآثار المترتبة على ذلك النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية.
مادة (18 مكرر 2): لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لايتعارض مع المبادئ الآساسية للنظام القانون في الدولة.
مادة (18 مكرر 3): يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وذلك بما لا يتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة: تضاف عبارة "الجرائم الآصلية المرتبطة" بعد غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
المادة الخامسة: تحذف الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.