الصيادلة تطالب بتدارك إغفال أعضائها في لائحة العمل بالمؤسسات الجامعية
الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى
أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري ولجنة إدارة النقابة التي تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر خطاباً إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لمطالبته بتدارك إغفال حق الصيادلة في التعيين في وظائف (استشاري - استشاري مساعد ـ زميل)، حيث لم يرد ذكر الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه في مادته رقم 15.
وأوضحت النقابة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المؤسسات الجامعية الصادرة خالفت قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ما يوصم القرار الوزاري ببطلان المادة (29) منه، والتي أغفلت الصيادلة.
وأضافت النقابة، أن القرارات الوزارية تأتي في ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين ولا يجوز قانونا أن يلغي قرار وزاري حق مقرر بموجب القانون الذي يأتي في مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزاري، كما أنه من المعلوم أن الحق الذي يقررة الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القانون وأن الحق الذي يقررة القانون لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القرار الوزاري وهكذا طبقا للتدرج التشريعي.
وتابعت النقابة، "نصت المادة (15) من القانون 19 لسنة 2018 على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين في وظائف (استشاري – استشاري مساعد – وزميل) على الأطباء والصيادلة وأخصائين العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانوناً في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
"ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس".
وعند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة (29)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين في وظائف (استشاري - استشاري مساعد ـ وزميل) على الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها..".
وأوضحت النقابة أن العوار يكمن في نص اللائحة التنفيذية في إغفال اللائحة حق الصيادلة في التعيين في وظائف (استشاري - استشارى مساعد ـ وزميل)، حسبما نص عليه صراحة في المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018، حيث إنه من المقرر قانوناً أن تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذة لإرادة المشرع في نص القانون فلايجوز لها (اللائحة) أن تغفل طائفة ورد النص عليها في متن نص القانون الأمر الذي يصم اللائحة بالبطلان القانوني.