30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان
الدكتور علي عبد العال- رئيس مجلس النواب
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، للحكم في جلسة 30 نوفمبر الجاري.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 رئيس مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
واستند صبري في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.
وتابع صبري، بأن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به ما يوجب إحالته للجنة القيم.
كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.