النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون هيئات القطاع العام
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خلال الجلسة العامة اليوم.
يهدف مشروع القانون إلى إعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله نظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في لباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، ما يساهم في خدمة البيئة الاستثمارية وركائزها، ويعد خطوة مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة أنّ المشروع يهدف لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
وذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها، الأسباب التي دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، وبينها ما ذكر في الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983، والذي تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنّ الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدًا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء، لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين، وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وذكر تقرير اللجنة أنّ سلوك التحكيم الإجباري في القانون 70 لسنة 983 يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة، الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.