البرلمان يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التعدي على الأراضي
نواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون، مٌقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
ويهدف مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير"، تفادي العيوب الدستورية الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
وتتضمن التعديلات السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. "والحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 5 أو 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء ما ذكر أو حقق نفس الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
كما شملت التعديلات كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.