الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام
تستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة، وفق ما أعلنه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في قرار وزاري بالجريدة الرسمية، حيث يصدر طلب ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بها التالي:
المستندات المطلوبة لفتح عربات الطعام المتنقلة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
- ترخيص سارِ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها، واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
- الشروط المطلوبة لفتح عربات الطعام المتنقلة
ويشترط لفتح عربات الطعام المتنقلة الضوابط التالية:
- وجود شهادة صحية للمرخَّص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
- يجب أن تكون وحدة "الطعام المتنقلة" مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.
- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.
- منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.
- توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
- أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.
- أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية.
- يتعين على المرخَّص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
- الالتزام بالمواصفات الفنية وكافة قواعد سلامة الغذاء وعدم التنازل عن الترخيص للغير
- ضرورة توفير خزان مياه وحوضَى غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.
- الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر.
- ضرورة الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكافة التشريعات ذات الصلة، والالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية.
- الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
- الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
جدير بالذكر أن مدة الترخيص تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.