منها الإلزام بدورات تأهيل.. 8 تدابير احترازية للمحاكم في قضايا الإرهاب
دار القضاء العالي
منح قانون مكافحة الإرهاب، للمحاكم التي تنظر محاكمة متهمين في قضايا إرهابية، في حالة الإدانة، أن تقضي ببعض التدابير التي تراها، فضلا عن العقوبة الأصلية على المتهمين.
وحددت المادة 37 من القانون الصادر عام 2015، تلك التدابير التي يجوز للمحكمة اتخاذها على سبيل الحصر.
وينص القانون في هذه الحالة على أن، للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد.
2 - حظر الإقامة في مكان مُعين أو في منطقة مُحددة.
3 - الإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
5 - الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات مُعينة.
6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة.
7 - حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
8 - الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وأوضح القانون أنه، فيما عدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على 5 سنوات، كما يعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به، بالحبس، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وفي جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية، فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.