وفقا للقانون.. 6 فئات تخضع لتطبيق أحكام رشوة الموظف العام
دار القضاء العالي
حدد قانون لعقوبات طبيعة جرائم الرشوة في عدد من المواد المتعلقة بأحكام الرشوة وعقوباتها، موضحا أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وأشار القانون إلى أن "يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
وحدد القانون كذلك من يعد في حكم الموظف العمومي الذي تنطبق عليه أحكام جريمة الرشوة وهم المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابته وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين، وكذلك المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون وكل شخص مكلف بخدمة عمومية.
ومن بين من هم في حكم الموظفين العموميين أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام الرشوة كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أو منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظفو المؤسسات الدولية العمومية فيقصد بهم كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.