رفض رد نصف مليون جنيه رسوم استيراد أعلاف دواجن لشركة مواد غذائية
مجلس الدولة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن شركة مواد غذائية والمطالب برد قيمة رسوم لصالح صندوق تنمية وصناعة الدواجن بمبلغ نصف مليون جنيه، والتي سددتها الشركة كضريبة نظير الموافقة الاستيرادية على أعلاف الدواجن من الخارج، وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري الصادر في عام برفض رد المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي، وعضوية كل من المستشارين مجدي صالح، وتامر عبد الله، ومبروك حجاج، وياسر محمود نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أنه صدر قرار وزير الزراعة رقم 206 لسنة 2001 بإنشاء صندوق تنمية صناعة الدواجن وفرض على منتجي الدواجن نسبة واحد في الألف من قيمة مدخلات الإنتاج الداجني المستوردة من الخارج دون أن يكون هذا الرسم من الرسوم التي نص عليها القانون رقم 96 لسنة 1998، الأمر الذي يكون معه القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2001، صدر مخالفا لأحكام القانون.
واستقرت المحكمة على أن سداد الرسوم دون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة، وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استرداد تلك الرسوم؛ لأن العرف التجاري يقطع بأن المستورد يقوم بتحميل سعر السلعة المستوردة بكل تكاليف الاستيراد من رسوم وغيرها قبل بيعها للجمهور، وبالتالي فلا يحق الاسترداد إلا في حالة ثبوت عدم بيع السلعة أو تحمل الشركة قيمة الرسوم وعدم إضافتها لسعر السلعة.
وخلت الأوراق مما يثبت تحمل الشركة العبء النهائي بمبلغ الرسوم وعدم إضافته لسعر الأعلاف، الأمر الذي يقطع بقيامها بتحميلها لمستهلكي الأعلاف، ولم تثبت أمام الخبير أنها أدرجت تلك الرسوم إقراراتها الضريبية، أو أن بعضًا من تلك السلع التي استوردتها ما زالت لديها، ولم تطرح للبيع في السوق، وبالتالى يكون جمهور المستهلكين هو الذي يتحمل قيمة تلك الرسوم، ويكون استرداد الشركة لتلك الرسوم من شأنه تكرار الاسترداد وإثراءها على حساب وزارة الزراعة.
ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته الشركة حول عدم إمكانية قيام التاجر بتجاوز السعر المتعارف عليه للسلعة وإلا خسر زبائنه، وأكدت بأن الأصناف المستوردة كان يجرى استيرادها من الخارج وخضع جميع المستوردين للرسوم المقررة، وبالتالي حملوها على المستهلكين طبقا للعرف التجاري المعمول به.