هدايا الدولة للعمال: تشريعات جديدة وزيادة فى المعاشات والعلاوات
العمال بناة مصر
يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من القوانين، التى ستمنح «العمال» امتيازات واسعة، أبرزها «تعديلات جديدة لقانون المنظمات النقابية»، الذى سيدعم الحركة النقابية بتسهيل شروط وإجراءات تشكيل النقابات العمالية و«قانون العمل الجديد»، الذى يحميهم من «الفصل التعسفى» ويحافظ على حقهم فى «الإضراب السلمى»، كما تستعد الحكومة لإقرار زيادة المعاشات، والعلاوة الجديدة، التى وافق عليها البرلمان، فى يوليو المقبل.
وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، وافقت لجنة القوى العاملة مبدئياً، الأسبوع الماضى، على تعديل جديد مُقدم من الحكومة، بشأن «المنظمات النقابية العمالية»، الذى استجابت خلاله لملاحظات منظمة العمل الدولية لدعم الحريات النقابية فى مصر.
وتضمنت التعديلات 9 مواد بالقانون الحالى، خفضت خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، حيث تم تخفيض العدد اللازم لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 فقط، وتخفيض عدد النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، لتصبح 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل، كما تم تخفيض العدد اللازم لإنشاء 10 نقابات عمالية تضم فى عضويتها 200 ألف عامل، لتصبح 7 نقابات عمالية تضم فى عضويتها 50 ألفاً، كما ألغت التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
تعديلات "المنظمات النقابية": إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتخفيض شروط تشكيل اللجان والنقابات.. والحماية من "الفصل التعسفى".. وإنهاء أسطورة "استمارة 6"
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون الذى حصلت عليه «الوطن»، إن التعديلات الخاصة بقانون المنظمات النقابية جاءت استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية الخاصة بهذا التشريع، مشيرة إلى أن هذه التعديلات وافق عليها المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل (الذى يضم فى عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة)، وأشارت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إلى أن مجلس النواب حدد بالقانون الحالى (قبل تقديم تعديل له للبرلمان مرة أخرى) 150 عاملاً كحد أدنى لتشكيل اللجنة النقابية، باعتبار أن الفترة التى وضع فيها القانون حينها، كانت مرحلة انتقالية يمر فيها البلد بظروف اقتصادية معينة، ما تطلب خروجه بهذا الشكل خوفاً من التأثير السلبى للقانون على الوضع الاقتصادى بصفة عامة، وعلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص مراعاة للمصالح الاستثمارية، وهو ما تغير الآن مع تحسن الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادى واستقرار الحركة النقابية، لذلك فالقطاع الخاص لا يجد غضاضة فى تقليل العدد الخاص بتشكيل المنظمات النقابية.
ويستعد البرلمان خلال الفترة المقبلة لإحالة قانون العمل، المُحال من الحكومة إلى الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون دعماً واسعاً لبيئة العمل وحقوق العامل، فالقانون نظم كل الأمور الخاصة بالأجر، وساعات الراحة والإجازات الدورية الخاصة بالعامل، حيث أوجب القانون ألا يقل مرتب الإنتاج عن الحد الأدنى للأجور ورفع مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، كما نظم القانون ساعات العمل وفترات الراحة الخاصة بالعمال، وأكد أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما وضع القانون عدداً من المواد لدعم حقوق الطفل، أبرزها حظر عمل الطفل دون سن 15 سنة، ومنع عمله لأكثر من 6 ساعات يومياً، كما حظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساء و7 صباحاً، كما شدد القانون على أنه يجب على صاحب العمل، الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد، أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالهن.
وعلى مستوى المرأة، خفض القانون ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما أقر أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر «120 يومياً»، بدلاً من 3 أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلاً من ثلاث مرات، كما أقر القانون حق الإضراب السلمى عن العمل، للمطالبة بما يرونه مُحقّقاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق تسوية المنازعات، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى، وذلك فى حدود الضوابط والإجراءات القانونية.
كما حظر مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، وأنهى القانون الجديد أسطورة استمارة 6، التى كان يعانى بسببها العمال من الفصل التعسفى، حيث اشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة.
وعلى مستوى الامتيازات المادية وافق البرلمان نهائياً، منذ أيام، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات فى مجموعه بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، لأصحاب المعاشات بحد أدنى زيادة قدرها 150 جنيهاً شهرياً، ووضع حد أدنى لإجمالى قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، تمهيداً لتطبيقه فى يوليو 2019.
15% زيادة فى المعاشات.. و7% علاوة للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية"
كما يستعد البرلمان خلال الجلسات العامة المقبلة للموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو المقبل، كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، علاوة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً قدره 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو. كما بدأت الحكومة فى هيكلة نظام المعاشات لزيادتها بشكل تلقائى وعادل دون تدخل منها، حيث أبلغت وزارة التضامن البرلمان بشكل رسمى، بأنها حصرت المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وتم عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات، للبدء فى سدادها، كما ستتقدم الحكومة بقانون جديد للتأمينات الاجتماعية قريباً، سيتضمن باباً كاملاً عن فض الاشتباكات ووضع جدولة لسداد هذه المديونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.