النقض تبطل حكما جنائيا بسبب الغموض في تشكيل المحكمة
محكمة النقض
قالت محكمة النقض، في حكم لها إن صدور حكم في إحدى القضايا من قضاة لم يقوموا بالمداولة في الدعوى الصادر فيها الحكم يبطل الحكم بطلانا يتعلق بالنظام القضائي لمخالفة ذلك لقانون المرافعات المدنية.
وذكرت المحكمة في حيثيات وأسباب الطعن رقم 41779 لسنة 85 قضائية المتعلق بالحبس 3 سنوات لمحكوم عليهما بتهمة الإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون وحيازة مطبوعات تروج لتلك الجماعة وأفكارها إن الحكم المطعون عليه صدر من إحدى دوائر الجنايات بمطروح وكتبت المحكمة في صدر حكمها إن الحكم صدر عن دائرة أخرى مغايرة ما يجعل الحكم غامضا في شأن الدائرة التي تداولت في موضوع القضية وأصدرت الحكم فيها، وأن القانون في مادته رقم 170 يوجب أن القضاة الذين تداولوا في الحكم يجب أن يحضروا تلاوته كما أنه وفقا للقانون لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة ما يجعل الحكم الصادر بحق المتهمين معيبا سيتوجب النقض.
وقبلت المحكمة طعن المحكوم عليهما وألغت حكم الحبس الصادر بحقهما.