بينها وقف برنامج رئيس الزمالك.. مجلس الدولة ينظر حزمة دعاوى اليوم
مجلس الدولة
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت في وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.
واختصمت الطعن الذي حمل رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أصدر رئيسه مكرم محمد أحمد، قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم، على قناة المحور لمدة شهر.
كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي، إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام، بيانا رسميا بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.
وجاء في بيانه: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم، المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".
وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني".
كما تنظر، ذات الدائرة، الطعون المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح ، والتي حملت أرقام 58038، 58039، 58032.
وطالب الطعن المقام من عبد العليم نجاح بالغاء حكم القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير، طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن الاستمرار في الانتخابات، والتي أجريت في 16 أبريل الماضي.
في سياق متصل، تنظر الدائرة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي والتي تطالب بوضع حد أدنى للمعاشات.
وطالب فرغلي، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور، والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل لـ750 جنيها.
وأضاف في مرافعته، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر.