حالات إعفاء مرتكبي الجرائم من العقاب وفقا للقانون
دار القضاء العالي
يضع قانون العقوبات الأحكام والعقوبات المتعلقة بارتكاب الجرائم المختلفة، متضمنا عددا من الحالات التي يعفى فيها مرتكب الجريمة من العقاب، وفقا لقواعد وحالات خاصة حددها.
وتحت عنوان "أسباب الإباحة وموانع العقاب"، حدد القانون تلك الحالات التي إذا ثبت لجهات التحقيق والقضاء وقوعها، يعفى المتهم من العقوبة المحددة قانونا لجريمته.
ونص القانون في تلك الحالات على "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس، على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يك لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
ولا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها".
وكذلك نص القانون على أن "يظل مسؤولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ولا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في الأحوال الآتية:
أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وأشار القانون إلى أن الموظف وجب عليه في كل حال، أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.