"الدستورية" تؤيد مواد "قانون البلطحة": تحمي المواطنين وتواجه الترويع
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 375 و375 مكرر من قانون العقوبات المعروفة بـ"قانون البلطجة".
يعد هذا الحكم تأكيدا لما سبق أن قضت به المحكمة في 2017 بدستورية المادتين باعتبارهما ضرورة لحماية المواطنين من الترويع، حيث سبق للمحكمة أن قضت برفض الطعن على هذا القانون بجلستها التي عقدت في 3 يونيو 2017.
وتواجه المادتين المطعون عليهما جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وتوقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس حتى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأي جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.