بإسقاط عضويتهم.. 4 نواب "خارج ذمة" البرلمان
مجلس النواب - صورة أرشيفية
ينظر مجلس النواب، فى الجلسة العامة اليوم، وفقاً لجدول أعمال الجلسات تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان بشـأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهواري، وخالد بشر، وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات بدون رصيد، بما يعد خروجاً على التقاليد البرلمانية.
وكانت النائبة سحر الهواري، عضو قائمة «في حب مصر» تم ترحيلها إلى سجن النساء في 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس.
أما النائب خالد بشر، فقد صدر بحقه أحكام قضائية، نظر لتحريره شيكات بدون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بنحو 34 مليون جنيه، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأخذ التصويت على إسقاط عضوية "الهوارى، وبشر".
وحسب المادة 110 من الدستور «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».
وسبق واقعة "الهواري" و"بشر"، إسقاط عضوية اثنين من النواب، أولهما في 2 مارس 2016، وقرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بموافقة 437 عضوا، وذلك على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي في منزله وخوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما أثار وقتها غضباً في الأوساط الشعبية والسياسية.
وفي 27 فبراير 2017، أسقطت عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 398 عضوا، وذلك لعدة أسباب، منها اتهامه بتزوير توقيعات زملاءه على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن مجلس النواب المصري إلى برلمانات دولية.
ووفقاً للمادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس «في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة بالدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء».