تعيين «المرأة» يثير أزمة داخل مجلس الدولة.. والسبب «مادة 11» من الدستور
أثارت المادة 11 من الدستور الجديد، التى تنص على «حق المرأة فى التعيين فى الجهات القضائية»، لغطا كبيرا بين أوساط القضاة والهيئات القضائية؛ ففى حين رأى قضاة أن المادة تخاطب بالأساس مجلس الدولة، على اعتبار أنه الجهة القضائية الوحيدة التى لم تشمل فى تعييناتها النساء، رأى البعض الآخر أن تعيين المرأة فى النيابة العامة بالتحديد سيتسبب فى أزمة كبيرة؛ لأن بعض أعمال النيابة العامة المتعلقة بقضايا الآداب وتشريح الجثث لن تستطيع المرأة القيام بها، فى الوقت الذى أبدت فيه مصادر قضائية بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة بالمجلس تطبيقا لقرار الجمعية العمومية فى عهد المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الأسبق برفض تعيين الإناث.
وأصرت مصادر قضائية بالمجلس على أن المادة 11 من الدستور الجديد تنص على أن «تكفل الدولة تعيين الإناث»، ولم تلزم الهيئات القضائية بذلك، مؤكدين أن هناك قرار جمعية عمومية برفض تعيين الإناث منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحة أنه لا يملك رئيس المجلس أو رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية إلغاء القرار، ويبقى القرار فى سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة فقط، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن دفعة التعيينات الجديدة بالمجلس لن تضم النساء؛ لأن فتح باب التعيين جرى قبل إقرار الدستور. قال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة: إن المجلس يستقبل أوراق الإناث المتقدمات للتعيين بدفعة 2013 بمجلس الدولة، مشيرا فى تصريحات لـ«الوطن» إلى عقد مجلس خاص اليوم، لبحث موقف قبولهن من عدمه.
وقال المستشار أشرف زهران، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية: إن الدستور الجديد هو أكثر الدساتير المصرية وضوحاً بشأن تعيين المرأة فى الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن جميع الهيئات القضائية بها قاضيات إلا مجلس الدولة، وبنص الدستور الجديد سيجبَر المجلس على السماح للنساء بالتعيين، حتى مع قرار الجمعية العمومية برفض تعيين النساء فى المجلس. وأشار إلى أنه بشكل شخصى لا يمانع من تعيين المرأة فى النيابة العامة، موضحا أن قضية عدم تمكن المرأة من ممارسة بعض أعمال المعاينات أو التحقيقات فى قضايا الآداب أو معاينة الجثث مردود عليه بأن قليلا من التدريب يمكّن المرأة من تجاوز ذلك، فضلاً عن أن بعض الرجال أيضاً يعبرون عن رفضهم بعض المهام الخاصة بذلك ليلاً ويتم استبدالهم بغيرهم.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن المادة 11 من الدستور تكفل للمرأة حق المساواة مع الرجل فى كافة الحقوق والواجبات؛ لذلك فالمرأة لديها الحق فى التعيين فى كافة المناصب القضائية دون تخصيص مناصب معينة لها، بما فيها النيابة العامة، التى كانت مقصورة على الرجال. وأضاف «السيد» أن الحركة المقبلة للنيابة العامة بعد إقرار الدستور الجديد ستشهد تعيين عدد من السيدات المتقدمات لها.
فى المقابل، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: إن النص الدستورى يخاطب الجهات القضائية وليست النيابة العامة، موضحا أن المرأة معينة بالفعل على منصة القضاء منذ عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وبالتالى النص الدستورى يخاطب بالأساس مجلس الدولة؛ لأنه الجهة الوحيدة التى لا تعمل بها المرأة قاضية. وأشار إلى أنه لا يحبذ أن تعمل المرأة بالنيابة العامة، ليس تقليلاً من دورها، بل كون العمل بالنيابة يحتاج إلى مشقة كبيرة قد لا تستطيع المرأة تأديته بشكل جيد، وبالتالى فإن تعيينها فى النيابة العامة ربما يكون صعباً فى الفترة المقبلة.