مجلس الدولة: خضوع "الرقابة المالية" والعاملين بها لـ"الأقصى للأجور"
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وقالت الجمعية فى فتواها القانونية إن المشرع بموجب قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، أنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية، كهيئة عامة لها شخصية اعتبارية تتولى الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، وحدد موارد الهيئة بحيث تشمل ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول، وما تحصله الهيئة من رسوم طبقا للقانون مقابل الخدمات التي تقدمها وفقا لما يحدده مجلس إدراتها، فضلا عن الغرامات التي يحكم بها أو يتم أدواؤها وفقا للقانون، بالإضافة للقروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا، علاوة على عائد استثمار أموال الهيئة.
أضافت الفتوى أن المشرع جعل للهيئة موازنة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأورد المشرع حكما صريحا يقضي بإيداع موارد الهيئة في حسابات خاصة ونص على ترحيل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، ومن تندرج هيئة الرقابة المالية في عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
وأشارت حيثيات الفتوى إلى أن المشرع حدد المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للاجور على سبيل الحصر وهم "العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، الهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، والأشخاص الاعتبارية العامة"، إضافة إلى العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
للإطلاع على حيثيات الفتوى كاملة اضغط هنا