"الإدارية العليا": طارق نور ورفاقه قسموا أراضي الدولة فيما بينهم
المحكمة اإلإدارية العليا
شرحت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر، وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة، قضية شركة "ديزرت ليكس".
وأوضحت المحكمة، أن الشؤون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 في 4 سبتمبر 2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبرة وحاتم صبرة والطاعنين تم التعامل عليها باسم طارق نور شركة "ديزرت ليكس" وهم واضعي اليد عليها.
وأفادت الهيئة، بأن المعاينات تمت في 2008 أي بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، مبينة أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود إيجار أو بيع.
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق كشفت أن الطاعنين تقدموا بطلب آخر برقم 36748 مرفقًا به عقد فرز وقسمة رضائية فيما بينهم فقط كأفراد في غيبة الدولة على مساحة 400 أفدنة، موضحًا به مساحة 271 فدانًا على النحو التالي:
- علوي محمد تيمور 71 فدانًا.
- نيهال إسماعيل نبيل 100 فدان.
- شريف محمد علي 100 فدان.
أما مساحة 129 فدانا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلي:
- علوي محمد تيمور 29 فدانًا.
- كريم طارق نور 100 فدان.
واكدت المحكمة، أنهم يلتمسون من الهيئة المطعون ضدها استكمال الإجراءات على مساحة 271 فدانًا، وتأجيل مساحة 129 فدانًا لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وبين كل من كمال صبرة وحاتم صبرة، رغم أنها جميعًا أراضي الدولة لم تبرم الهيئة عقودًا عليها لكل ممن ذكروا.
وتابعت المحكمة: "مؤدى ما تقدم يكون التنازل الحاصل من طارق نور للطاعنين تنازلًا لا يتعد به ويتجرد من قيمة قانونية له، لأنه وقع ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة".
وأفصحت الهيئة، أنها لم تحرر عقد بيع نهائي له، ومن ثم فإن المذكور تصرف في أراضي الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة.
واستكملت المحكمة، "ما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل وهو أمر يخرج عن المجرى العادى للأمور الذي يأخذ فيه الشخص مقابلا لما يعطيه ويناقض المنطق العاقل، إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل، فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرع وهو أمر غير مالوف في علاقات الأشخاص خاصة لا تربطهم صلة وهم يقسمون أراضي الدولة، فيما بينهم ويفرزون مساحات منها، وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة الداخلة في نطاق اختصاصها ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر المائة فدان وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً، وفى ذلك اَية على التحايل على القانون في أنكى صوره وأكحل حالاته.
وأكملت المحكمة: "تركت الهيئة المطعون ضدها الحال كما هو، فلا هي أبرمت العقود معهم وفقا لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضي، ولا هي أصدرت قرارات لإزالة تعدي المعتدين، بل مكنتهم من أراضي الدولة سنينا عددا وبثمن بخس".
واختتمت المحكمة، حكميها قائلة إنه "لا يوهن من سلامة هذا النظر الموافقات التي حصل عليها الشركة الطاعنة التي يمثلها طارق نور ورجال الأعمال الآخرين من جهات أخرى ذات صلة، فهى محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التى ناط بها القانون إجراء التعاقد بشئ، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقًا للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض -موضوع طلبهم- بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلا مادام لم يصادفه قبول صريح وليس ضمنيا، يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا، مبيناً لا يقام له وزنا ولا يستوى على سوقه حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب، باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلاً عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة".