"تشريعية الشعب" تناقش 200 تعديل على إجراءات الطعن فى عضوية البرلمان
تناقش اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب اليوم نحو 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.. كما قررت اللجنة برئاسة وكيلها النائب صبحى صالح إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، التى كانت تنص على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها فى قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وقد شهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الإدعاء المباشر فى الجنايات، حيث أكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة.
ورفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية برفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.