"الإداري" يحيل دعوى رسوم العمرة للدائرة السابعة استثمار
ارشيفية
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلى الدائرة السابعة استثمار، للاختصاص.
كانت المحكمة حددت جلسة اليوم لنظر القضية بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.