مجلس الدولة يؤيد قرار "المركزي" بوقف شركة صرافة خالفت الأسعار الرسمية
شركة صرافة - ارشيفية
أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار محافظ البنك المركزي المصري بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة صرافة ولفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبي لمدة تترواح من شهر إلى ٣ أشهر، وشطب قيدها من سجلات البنك لمخالفتها القانون ووجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل، أيضا التعامل بأسعار تخالف الرسمية، وعدم الالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وأكدت حيثيات الحكم بأن المادة 114 نصت على أن لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل.
ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص في حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو في حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
وتبين لدى المحكمة، أنه وجه أكثر من إنذار للشركة بسبب وجود عجز مقداره 16757 جنيهاً مصرياً في فرع الشركة الرئيسي، وعدم وجود المدير التنفيذي، وعدم مطابقة الأرصدة الفعلية للأرصدة الدفترية بفرع جليم، إذ تبين وجود زيادة مقدارها 17500 دولاراً وعجز مقداره 182106 جنيهاً مصريا والتعامل مع البنوك بدون إيصالات، ووجود زيادة مقدارها 1185 دولاراً و3522 جنيهاً مصرياً بفرع الشركة بميامي.
واستندت أسباب الحكم على قيام فرع مفتشي الإسكندرية بقطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي بالتفتيش على فرع ميامي، وأسفر عن اكتشاف تعامل الفرع بأسعار السوق غير الرسمية، ووجود عجز مقداره 3415 جنيهاً، كما قدم أحد المفتشين غير المعروفين للشركة عرضاً للتنازل عن مبلغ 770 دولار أمريكي، فاستجاب له صراف الشركة ونفذ العملية بسعر 10.80 جنيهاً للدولار، وحرر إيصالاً للشراء بسعر 8.88 جنيها للدولار، وسجل على ظهر الإيصال مبلغ 8316 جنيها، المعادل لمبلغ 770 دولارا بسعر 10.80 جنيهاً، وبناءً على ذلك قام قطاع التفتيش الميداني بتحرير مذكرة بتلك المخالفات عُرضت على المدعى عليه الذي أصدر قراره بإلغاء الترخيص الصادر لها ولفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي، وشطب قيدها من السجل المعد لذلك.
وتابعت المحكمة، بأنها استندت على صدور قرارات سابقة بإيقاف نشاط الشركة لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، لارتكابها مخالفات وصارت هذه القرارات حصينة من الإلغاء، لارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة فيما يتعلق بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي.